وخالفوهم في المسألة، اعتد بخلافهم على الرواية التي تقول: يعتد بخلاف التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم، ومن لم يعتبر انقراض العصر عكس ذلك، (وقال): لا يجوز رجوع الجميع، وإذا رجع البعض حاجهم الإجماع، ولا يعتد بخلاف (التابعين) في ذلك، وقد أومأ إليه أحمد.
وجه ذلك: قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} فتهدد على اتباع (سبيل غير المؤمنين)، وإذا أجمعوا فخالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، (وأيضاً) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وروى: على ضلالة، ولم يفرق بين انقراض العصر وبقائه.
فإن قيل: إذا رجع بعضهم فقد خالف بعض المؤمنين وبعض الأمة فجاز.
قيل: حيث (وصل الإجماع) صار قوله وقول الجميع معصوماً، فإذا رجع فرجوعه قول واحد يجوز عليه الخطأ، فلم يلتفت إليه مع الدليل المعصوم.