ويقال (سبيل) المعروف، وسبيل الوقف، وسبيل المذهب، ويقال: أسلك سبيل التجار، ففيهم من ذلك اقتفاء آثارهم في المعاملة وأخلاقهم في المطالبة وذلك كثير ويدل عليه، أن من مشى في غير الطريق (الذي مشى فيه المؤمنون) لم يتوعد.
فإن قيل: إنما علق الوعيد على مشاقة الرسول وترك سبيل المؤمنين.
ونحن نقول: يلحق الوعيد بذلك.
(قلنا): لو لم (يحرم) كل واحد منهما على الانفراد، ما علق الوعيد عليهما جال الاجتماع، ألا تىر أنه لو كان الوعيد على مشاقة الرسول خاص لم يجز أن يضاف إليها فعل شيء من المباحات، لأنه لا يحسن أن يقول: من زنا وشرب ماء عذبته، فلما توعد عليهما دل على أن الوعيد يلحق بهما بقوله تعالى: {وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد والاجتماع.
فإن قيل: إنما وقع التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط مشاق الرسول فلا يلحق التوعد مع عدم الشرط.