قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.

تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015