قال المصنف (2/25) :
(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.
قال مُخرجه (6/61) :
1618 - (لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (9/122) ، ومن طريقه ابن حزم: (10/83، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في " سننه ": (4/200) ومن طريقه البيهقي: (6/162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.
" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".