قال المصنف (1/299) :

لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي

(خبر أسلم: " أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي " رواه سعيد) انتهى.

قال مخرجه (5/95) :

1255 - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في " كتاب الأموال": رقم 93..، وأخرجه البيهقي: 9/195، 198..) انتهى.

قال مُقيده:

رأيت الأثر في " سنن سعيد ": (3/2/282) .

ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في " المصنف" (12/239) وعبد الرزاق في " المصنف ": (6/88) وأبو يوسف في " الخراج ": (ص73 ـ ط. بولاق) ، وابن زنجويه في " الأموال ": (1/151، 157) ويحيى بن آدم في " الخراج": (ص73، رقم 231 ـ ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.

وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في " العلل ": (1/310 ـ 311) ، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015