قال المصنف (1/298) :

: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)

(روى أنه قيل لابن عمر أن راهباً يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا) انتهى.

قال مخرجُه (5/91) :

1251 - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مُقيدّه:

وقفت على سنده في كتاب " أحكام أهل الملل" من جامع الخلا (ص114) وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في " الصارم المسلول": (ص203 ـ ط محي عبد الحميد) حيث قال) من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: " مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ".

ورواه أيضاً من حديث الثوري عن حصين عن شيخ " أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم ".

والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقراً بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: " لو سمعته لقتلته ".

وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام.

وقوله: ورواه أيضاً من حديث الثوري، هو في " أحكام أهل الملل " قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين ... فساقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015