قال المصنف (2/348) :
(رُوي أن عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه) اهـ.
قال مُخرّجُه (7/323) :
2282 - (لم أره) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رأيته، رواه عبد الرزاق: (10/24، 25) وابن أبي شيبة (9/338) ومن طريقه ابن حزم: (10/459، ط منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به.
وهو عندهم في قصة، وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية.
قلت: وهذا إسناد صحيح.