قال المصنف (2/342) :

من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث

(عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/310) :

2259 - (لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي: (8/71) من طريق ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب ... إلخ) انتهى.

قال مُقيّدُه:

رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف، رواه الفاكهي في " أخبار مكة " (3/355) قال:

حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال: ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قتل الرجل المحرم أوفي الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث.

وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.

وكأن الاختلاف منه، فإن معمراً رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (9/301) والبيهقي.

ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.

واضطراب ليث علة أخرى، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015