قال المصنف (2/335) :
(رُوي عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى، وقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فماتت، فرفعت إلى علي، فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/300)
2240 - ولم يتكلم عليه.
وقد روى أبو عبيد في " غريب الحديث " (1/96) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/112) عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية ثلاثاً.
قال ابن أبي زائدة ـ وهو شيخ أبي عبيد: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فجعل علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.