(فَحَقٌّ) لِأَنَّ حَقِيقَةَ الطَّلَبِ تَسْتَلْزِمُ مَطْلُوبًا عَقْلًا غَيْرَ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ (لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ هَذَا الْمُرَادِ (انْقِطَاعُهُ) أَيْ التَّكْلِيفِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفِعْلِ (اتِّفَاقًا) لِأَنَّ مَا بِالذَّاتِ لَا يَزُولُ بِالْغَيْرِ بَلْ يَبْقَى مَا دَامَتْ الذَّاتُ فَيَبْقَى التَّكْلِيفُ بَعْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ لِتَحَقُّقِ نَفْسِ التَّكْلِيفِ بَعْدَهُ أَيْضًا وَهُوَ بَاطِلٌ لِانْقِطَاعِهِ بَعْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ إجْمَاعًا (أَوْ) أَرَادَ بِتَعَلُّقِهِ بِهِ حَالَ حُدُوثِهِ (تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ) بِمَعْنَى أَنَّ التَّكْلِيفَ بَاقٍ عَلَيْهِ مُنَجَّزًا (فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ) أَيْ التَّكْلِيفَ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ يَكُونُ الْمُرَادُ هَذَا تَكْلِيفٌ (بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ) وَتَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ (وَلَيْسَ) هَذَا كَذَلِكَ (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ التَّكْلِيفَ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ إنَّمَا يَكُونُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفِعْلِ
(وَكَلَامُنَا حَالَ هَذَا الْإِيجَادِ وَمَا يُقَالُ إحَالَةٌ لِلصُّورَةِ) أَيْ صُورَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (الْفِعْلُ إنْ كَانَ آنِيًّا) أَيْ دَفْعِي الْوُجُودِ (لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ بَقَاءٌ يَكُونُ مَعَهُ التَّكْلِيفُ وَإِنْ) كَانَ (طَوِيلًا أَوْ ذَا أَفْعَالٍ فَحَالَ فِعْلِهِ انْقَضَى شَيْئًا فَشَيْئًا فَالْمُنْقَضِي سَقَطَ تَكْلِيفُهُ وَمَا لَمْ يُوجَدْ بَقِيَ) تَكْلِيفُهُ (لَا يُفِيدُ ذَلِكَ) أَيْ إحَالَةَ الصُّورَةِ (لِأَنَّ الْمُمْكِنَ آنِيًّا) كَانَ (أَوْ زَمَانِيًّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَالِ عَدَمٍ وَحَالِ بُرُوزٍ) مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ (وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ) مِقْدَارَ زَمَانِ بُرُوزِهِ (لِسُرْعَتِهِ وَحَالُ تَقَرُّرِ وُجُودِهِ وَالْبَقَاءِ إنَّمَا هُوَ مَحْكُومٌ بِهِ لِلتَّكْلِيفِ لَا لِلْفِعْلِ أَيْ التَّكْلِيفِ السَّابِقِ عَلَى الْفِعْلِ يَبْقَى مَعَ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ حَالَةِ الْبُرُوزِ (وَإِنْ سَبَقَتْ) الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ (اللَّحْظَةَ) فِي السُّرْعَةِ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (صَحِيحٌ وَيَكُونُ نَصًّا مِنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ التَّكْلِيفَ سَبَقَهُ) أَيْ الْفِعْلَ (لَا مَعَ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا نُسِبَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِلَّا) لَوْ كَانَ التَّكْلِيفُ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ (انْتَفَتْ الْمَعْصِيَةُ) لِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَهُوَ بَاطِلٌ إجْمَاعًا (وَتَسَبَّبَ هَذَا الْخَبْطُ عَنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِمَقْدُورٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) فِي الْبُرْهَانِ: وَالذَّهَابُ إلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَ الْفِعْلِ (مَذْهَبٌ لَا يَرْتَضِيهِ لِنَفْسِهِ عَاقِلٌ) أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْقَاعِدَ فِي حَالِ قُعُودِهِ مُكَلَّفٌ بِالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ طَلَبٌ وَالطَّلَبُ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا وَعَدَمَ حُصُولِهِ وَقْتَ الطَّلَبِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُطْلَبَ كَائِنٌ وَيَقْتَضِي حَاصِلٌ (وَيَنْفِي) هَذَا أَيْضًا (تَكْلِيفُ الْكَافِرِ بِإِيمَانٍ قَبْلَهُ) أَيْ الْإِيمَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ (وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقُدْرَةَ صِفَةٌ لَهَا صَلَاحِيَّةُ التَّأْثِيرِ) فِي الْمَعْدُومَاتِ الْمُمْكِنَةِ بِالْإِيجَادِ (وَ) الْقُدْرَةُ (الَّتِي يُقَامُ) الْفِعْلُ (بِهَا جُزْئِيٌّ حَقِيقِيٌّ مِنْهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (وَالْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ) عَلَى هَذَا الْجُزْئِيِّ مِنْهَا (الْأَمْثَالُ فَالشَّرْطُ) لِلتَّكْلِيفِ (مَثَلٌ سَابِقٌ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاحِيَّةَ) لِلتَّأْثِيرِ (لَازِمُ مَاهِيَّتِهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ (فَيَلْزَمُ) الصَّلَاحِيَّةَ (كُلُّ فَرْدٍ) مِنْ أَفْرَادِهَا (وَذَاكَ) أَيْ الْمَثَلُ السَّابِقُ (مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِسَلَامَةِ آلَاتِ الْفِعْلِ وَصِحَّةِ أَسْبَابِهِ فَلِذَا فَسَّرَهَا) أَيْ الْقُدْرَةَ (الْحَنَفِيَّةُ بِهِ) أَيْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ
(وَأَمَّا دَفْعُهُ) أَيْ قَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ (بِأَنَّ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ) لِلْفِعْلِ (مَعَ الدَّاعِيَةِ) إلَيْهِ (وَالْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ (يَجِبُ) الْفِعْلُ (فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ) لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّرْكِ وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِمَقْدُورٍ (فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ) أَيْ وُجُوبَ الْفِعْلِ حِينَئِذٍ (وُجُوبٌ عَنْ اخْتِيَارٍ سَابِقٍ فِي الْفِعْلِ وَعَدَمٌ) لِلْفِعْلِ سَابِقٌ (مَعَ إمْكَانٍ) لِلْفِعْلِ وَالتَّرْكِ (مُصَحَّحٌ لِلتَّكْلِيفِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْفِعْلِ (وَلَيْسَ) هَذَا الدَّفْعُ بِدَافِعٍ لِذَاكَ الدَّفْعِ (لِأَنَّ الْوُجُوبَ) لِلْفِعْلِ (لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْفِعْلِ) عَلَى التَّمَامِ (فِي التَّحْقِيقِ وَالْقُدْرَةِ) لِلْعَبْدِ (لَا يُقَامُ بِهَا الْفِعْلُ عِنْدَهُمْ) أَيْ الْأَشَاعِرَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (بَلْ تُصَاحِبُهُ) أَيْ الْفِعْلَ (إذْ لَا يُقَامُ) الْفِعْلُ عِنْدَهُمْ (إلَّا بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْثِيرَ أَصْلًا لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ فِيهِ) أَيْ الْفِعْلِ (أَصْلًا فَلَيْسَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ إلَّا مَا ذَكَرْنَا) مِنْ سَلَامَةِ آلَاتِ الْفِعْلِ وَصِحَّةِ أَسْبَابِهِ (وَلَا يَسْتَدْعِي) هَذَا الْمَعْنَى (الْمَعِيَّةَ) أَيْ كَوْنَ التَّكْلِيفِ مَعَ الْفِعْلِ (فَإِنَّ عِنْدَهُ) أَيْ مَا ذَكَرْنَا (يَخْلُقُ) أَيْ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى الْفِعْلَ (عَادَةً عِنْدَ الْعَزْمِ الْمُصَمِّمِ) عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ فَهَذَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: تَوْجِيهُ كَوْنِ الشَّرْطِ سَلَامَةَ آلَاتِ الْفِعْلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ إلَّا أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا ذَكَرْنَا اصْطِلَاحًا فَإِنَّ