حَقِيقَةَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ لَا يُقَامُ بِهَا الْفِعْلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْأَشَاعِرَةِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَاشْتِرَاطُ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ أَجْنَبِيٌّ فَالْوَجْهُ كَوْنُ الشَّرْطِ كَوْنُ الْمُكَلَّفِ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ سَلَامَةِ آلَاتِ الْفِعْلِ مِنْهُ وَصِحَّةِ أَسْبَابِهِ (وَأَيْضًا سَبَقَ الِاخْتِيَارُ التَّكَلُّفَ بِسَبْقِ مَا قَارَنَهُ) أَيْ التَّكْلِيفَ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ (لَا يُوجِبُ وُقُوعَ الْفِعْلِ امْتِثَالًا لِأَنَّهُ) أَيْ الِامْتِثَالَ (بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ الْمُكَلَّفِ الْفِعْلَ (بَعْدَ عِلْمِهِ بِالتَّكْلِيفِ) وَهُوَ مُنْتَفٍ حَيْثُ كَانَ الْفِعْلُ مُقَارِنًا لِلتَّكْلِيفِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(تَنْبِيهٌ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْقُدْرَةَ) الَّتِي هِيَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ (إلَى مُمْكِنَةٍ) عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَهِيَ أَدْنَى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَأْمُورُ مِنْ أَدَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَدَنِيًّا كَانَ أَوْ مَالِيًّا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ: مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ غَالِبًا وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِهَذَا لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ فِي الْحَجِّ مِنْ قَبِيلِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ اهـ يَعْنِي وَقَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ بِدُونِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ نَادِرًا وَبِدُونِ الرَّاحِلَةِ كَثِيرًا لَكِنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ بِدُونِهِمَا إلَّا بِحَرَجٍ عَظِيمٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْغَالِبِ وَالْكَثِيرِ بِأَنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ بِكَثِيرٍ نَادِرٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِغَالِبٍ نَادِرًا بَلْ قَدْ يَكُونُ كَثِيرًا وَاعْتُبِرَ بِالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالْجُذَامِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ غَالِبٌ وَالثَّانِيَ كَثِيرٌ وَالثَّالِثَ نَادِرٌ (وَهِيَ السَّابِقَةُ) أَيْ سَلَامَةُ آلَاتِ الْفِعْلِ وَصِحَّةُ أَسْبَابِهِ (وَمُيَسِّرَةٌ) عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا. (وَالْأُولَى) أَيْ الْمُمْكِنَةُ (إنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعَهَا بِالْعَزْمِ غَالِبًا) عَلَى الظَّنِّ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّضْيِيقِ (فَالْوَاجِبُ الْأَدَاءُ عَيْنًا فَإِنْ لَمْ) يُؤَدِّ (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْهُ فِي تَرْكِ الْأَدَاءِ (حَتَّى انْقَضَى وَقْتُهُ) أَيْ الْأَدَاءِ (لَمْ يَأْثَمْ وَانْتَقَلَ الْوُجُوبُ إلَى قَضَائِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلِ (إنْ كَانَ ثَمَّةَ خَلْفٌ وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلَفٌ (فَلَا قَضَاءَ وَلَا إثْمَ أَوْ) إنْ لَمْ يُؤَدِّ (بِتَقْصِيرٍ أَثِمَ عَلَى الْحَالَيْنِ) أَيْ فِيمَا لَهُ خَلُفَ وَمَا لَا خَلْفَ لَهُ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْفِعْلُ مَعَهَا (غَالِبًا) عَلَى الظَّنِّ (وَجَبَ الْأَدَاءُ لِخَلَفِهِ لَا لَعَيْنِهِ) أَيْ لِيَظْهَرَ الْوُجُوبُ فِي الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ فَرْعُ وُجُودِ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ (كَالْأَهْلِيَّةِ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ الْوَقْتِ) هَذَا مِثَالُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْأَدَاءُ وَلَا إثْمَ بِعَدَمِهِ بَلْ لِيَظْهَرَ فِي الْقَضَاءِ يَعْنِي لَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْوُجُوبِ لِلْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ إلَى أَنْ بَقِيَ مِنْهُ مَا لَا يَتَجَزَّأُ لِلْأَدَاءِ فَيَثْبُتُ أَهْلِيَّتُهُ بِزَوَالِ الصِّغَرِ بِالْبُلُوغِ وَالْحَيْضِ بِالطُّهْرِ وَالْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ (خِلَافًا لِزُفَرَ لِاعْتِبَارِهِ إيَّاهَا) أَيْ الْأَهْلِيَّةَ (قَبْلَهُ) أَيْ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ (عِنْدَ مَا يَسَعُهُ) أَيْ الْأَدَاءَ وَالشَّافِعِيُّ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِلَا تَقَدُّمِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ

وَعَلَّلَ الْمَذْهَبَ بِقَوْلِهِ (لِأَنَّهُ لَا قَطْعَ بِالْأَخِيرِ لِإِمْكَانِ الِامْتِدَادِ) يَعْنِي لَا قَاطِعَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ آخِرُ الْأَجْزَاءِ بَلْ كُلُّ جُزْءٍ يُتَوَهَّمُ مَعَهُ أَنَّهُ لَيْسَ آخِرًا فَأَيُّ جُزْءٍ كَانَ مَعَهُ سَلَامَةُ آلَاتِ الْفِعْلِ يَجِبُ عِنْدَهُ التَّكْلِيفُ (وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ (لِلْقَضَاءِ) كَمَا لِلْأَدَاءِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (لِأَنَّ اشْتِرَاطَهَا) لِلْأَدَاءِ (لِاتِّجَاهِ التَّكْلِيفِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ بَقَاءُ ذَلِكَ الْوُجُوبِ لِاتِّحَادِ سَبَبِهِمَا) أَيْ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ (عِنْدَهُمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ (فَلَمْ يَتَكَرَّرْ) الْوُجُوبُ (لِتَتَكَرَّرَ) الْقُدْرَةُ (فَوُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْكَثِيرَةِ) قَضَاءً (فِي آخَرِ نَفَسٍ) مِنْ الْحَيَاةِ (عَيْنُ وُجُوبِهَا) أَدَاءً (الْمُسْتَكْمِلُ لِشَرْطِهِ) مِنْ سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ (لَكِنَّهُ) أَيْ الْقَاضِيَ (قَصَرَ) حَتَّى ضَاقَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ وَقْتِ الْحَيَاةِ عَنْ فِعْلِهَا (وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَجِبْ) قَضَاءُ الصَّلَاةِ (إلَّا بِقُدْرَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ لَمْ يَأْثَمْ بِتَرْكٍ) لِلْقَضَاءِ (بِلَا عُذْرٍ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ (يُبْطِلُ نَفْيَ وُجُوبِهَا) قَضَاءً (فَيَخُصُّ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ} [البقرة: 286] الْآيَةُ الْأَدَاءَ) فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا انْتِفَاءُ التَّكْلِيفِ عِنْدَ عَدَمِ الْوُسْعِ وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي الْقَضَاءِ تَكْلِيفًا قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هُوَ التَّكْلِيفُ السَّابِقُ ابْتِدَاؤُهُ مَعَ عَدَمِ الْوُسْعِ (كَمَا أَوْجَبَتْهُ) أَيْ التَّخْصِيصَ (نُصُوصُ قَضَاءِ الصَّوْمِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] (وَالصَّلَاةِ) كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلِيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (الْمُوجِبَةُ) هِيَ أَيْ نُصُوصُ الْقَضَاءِ (الْإِثْمَ بِتَرْكِهِ) أَيْ الْقَضَاءَ بِلَا عُذْرٍ (الْمُسْتَلْزِمَ لِتَعَلُّقِهِ) أَيْ الْقَضَاءِ (فِي آخَرِ نَفَسٍ وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَأْثَمْ بِالتَّرْكِ بِلَا عُذْرٍ (انْتَفَى إيجَابُهَا) أَيْ نُصُوصِ الْقَضَاءِ (لِلْقَضَاءِ) لِأَنَّ مُوجِبَ الْفِعْلِ مَعْنَاهُ الْمُثْبِتُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015