باب
الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص
واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى
منه لا ينبئ الإطلاق عنها
زعم بعض المتأخرين من متكلمي القدرية إنه إذا كان التخصص يوجب ضم أوصاف إلى العين والفعل والاسم الذي علقت به العبادة جعل المخصوص منه مجملًا لا يصح التعلق به, ولا يعلم المراد منه بظاهره, وإن لم يجوب ذلك صح التعلق به.
قال: والذي لا يوجب ذلك نحو التخصص بالاستثناء وما جرى مجراه لبعض ما وقع عليه مجرد الاسم فقط من غير تعليقه بشرط ووصف وشيء سواه, وذلك - زعم - نحو قوله: اقتلوا المشركين إلا زيدًا, أو اقطعوا السراق إلا عمرًا, وفيما سقت السماء العشر إلا البر, وفي الماشية زكاة إلا الخيل, ونحو هذا.
قال: وإذا كان الاستثناء لذلك عرف من أريد بالخطاب ممن خرج منه, لأنه لا شيء آخر يضام الاسم أو الفعل يتعلق به الحكم.
قال: وأما التخصص الذي يخرج المخصوص إلى أوصاف وشروط تزيد على العين والفعل والاسم المتعلق الحكم به بمثل قوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإنه إذا خص منه سارق التمر والكير وأقل من ربع دينار والسارق من غير حرز أوجب ذلك أن يكون قوله {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} مرادًا به سارق ربع دينار فصاعدًا من حرز, إلى غير ذلك من الشروط بأن يكون بالغًا وعاقلًا.