فيقال لهم: ما تعلقتم به من هذا باطل من وجوه:
أحدها: إن الدولة قد دلت على إبطال القول بالعموم.
وقد كسرنا كل علة لكم في ذلك. والصحابة لا يجوز أن تجمع على الاستدلال بما ليس بدليل.
والوجه الآخر: إن جميع ما ذكر وبين القصص في الآي النازلة والأخبار من قول ابن أم مكتوم وابن الزبعرى من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها بضرورة ولا ببعض الأدلة على صحة الأخبار، ولا حجة في التعلق في إثبات العموم بمثلها.
والوجه الآخر: إنه لم يرد عن أحد منهم أنه قال نصاً إنني أتعلق بمجرد اللفظ وصيغته، فيمكن أن يكون تعلق بما قارنه مما دل على عمومه.
فإن قالوا: لو كان هناك أمر دل على العموم لنقلوه/ وذكروه فلما لم يظهر عنهم شيء غير التعلق بظاهر الآي والأخبار دع ذلك على أنهم رجعوا إلى ظاهر الخطاب.
قيل لهم: هذا إثبات منكم لإجماع لهم بنظر واستدلال. والإجماع لا يثبت عنهم إلا بنقل وتوقيف معلوم تقوم به الحجة دون نظير واستدلال، وقد بينا في فصول القول في الأوامر إنه لا يجب على الصحابة الإخبار