بكر ولا غيره التعلق بالعموم، ولكن قال له. أفليس قد قال "إلا بحقها" ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
وقالوا وكذلك فلم ينكر أبو بكر ولا غيره تعلق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عند مطالبتها بفدك بعموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) وقوله: "أيرث أباك ولا أرث الله فلم يرد التعلق بالعموم، ولكن أخبرها أنه مخصوص فيمن عدا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة" في أمثال هذا مما تعلقوا فيه بالعموم يطول تتبعه فوجب لذلك القضاء على أن القول بالعموم إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. وأوضح دلالة على بناء هذه الألفاظ للعموم والاستغراق.