وموجب اللفظ فيكون عاما وجواز ورود تخصيص له فيكون خاصا ووقوفنا في ذلك وتجويز كل واحد من الأمرين، فلا يجدون إلى دفع ذلك طريقا.

ويقال لهم: فهذا بعينه لازم لكم في جواز تأخير النسخ الذي هو بيان الأزمان، لأنه إذا أطلق لفظ التأبيد, وما يقتضي التكرار? في سائر الأزمان أو دل عليه بما يقتضي التكرار, أو يجب علينا اعتقاد وجوبه في عموم الأزمان, فإذا كان مخصوصا عنده ومرادا به بعض الأزمان وجب علينا اعتقاده ولا جواب عن ذلك يراده. وكونه مخصوصا مع أن اللفظ ودليل التكرار يدلان على نقيض ذلك فيحل تأخيره بما يجب علينا من فعل الاعتقاد.

فإن قالوا: ليس يجب علينا بما يقتضي عموم الأزمان القطع على بقائه وتأبيده, ولا على نسخه وإزالته. وإنما ويجب علينا اعتقاد تجويز كل واحد من الأمرين. فهذا نفس جواب الذي به أسقطنا شبهتهم، فبطل ما قالوه.

وأجاب فريق آخر منهم عنه بأن قالوا- لعمري-: إنه لا فصل بين الأمرين، وليس من حق بيان مدة انقطاع العبادة المسمى نسخا أن يتأخر عن الخطاب العام, بل يجب أن يكون مقرونا به, وكل فصل يتعاطى في ذلك باطل. وهؤلاء وإن كانوا قد الصقوا في التسوية بين الأمرين فقد خرجوا عن الإجماع, وأبطلوا النسخ جملة بما ركبوه, لأن أهل اللغة والمعاني لا يقول أحد منهم أن بيان مدة انقطاع التعبد بالفعل المقترن بالخطاب نسخ للعبادة والأمر, ولذلك لم يقل أحد أن قول القائل اضربه إلى الليل, واضربه ما دام مصرا. فإذا تاب فلا تضربه نسخا للأمر بالضرب. ولذلك لم يقل أحد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015