وقال أهل الوقف فيه وفي أمثاله: بل هو مشترك بين الأمر والنهي، ويحتمل بأن يعتقد الراوي من الصحابة أن القول افعل ولا تفعل هو بمجرده موضع لإبهام الأمر والنهي، فيقول أمر ونهي، وهو معني بذلكن اللفظ الذي يحتمل الأمر وغير الأمر ويظن أن اعتقاده بذلك علم بأنه أمر فيقول أمر، وعلمت أنه أمر، وهو عليه السلام ما أمر ولا علم الراوي أنه أمر، وكل ذلك إذا قال عم رسول اله صلى الله عليه وسلم المكلفين والمؤمنين أو المشركين بهذا الحكم أو بإيقاع فعل فيهم وبهم وجبت المطالبة له بلفظ الرسول، وربما كان محتملًا للعموم وغيره والراوي يعتقد أنه لا يصلح إلا للعموم، فيجب حكاية لفظ الرسول عليه السلام في هذا وأمثاله من المحتمل لينُظر فيه وإلا لم يجعل قوله أمر ونهي وأطلق ورخص في منزلة قول الرسول عليه السلام قد أمرتكم بكذا، ونهيت عن كذا، ولعلنا أن نستقصي الكلام في هذا/ في فصول القول في الأخبار. وفي جواز رواية الحديث على المعنى أم لا، وإن جاز ذلك فمن الذي يجوز له الرواية على المعنى من الرواة. ونشبع القول فيه إن شاء الله.
فصل: وإذا روى الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى بالشفعة للجار وجب أن يسأل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة للجار" أو قضيت بأن الشفعة للجار، أو قضى لجار وشخص من الأشخاص.