لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يجوز أن يكون قد تأول قوله وظنه أمرًا وترخيصًا، وليس كذلك.
وقال فريق من الناس هم أكثر أهل العراق: يجب حمل ذلك على أنه بمثابة حكاية لفظ الرسول عليه السلام.
وشرط قوم في صفته أن يكون عالمًا باللغة ومصادر الكلام وموارده ومواقعه، وممن لا يخفي عليه معاني الكلام باللسان، فإذا كانت هذه حاله جعل قوله أمر ونهى ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قول الرسول قد أمرتكم بكذا ونهيت عن كذا، ورخصت في كذا، وإن لم يكن من أهل الضبط لذلك لم يرجع إلى قوله أمر ونهي ورخص وأباح، وأمثال ذلك وطولب بحكاية ما سمعه.
والأقرب في هذا عندنا أنه إن قال الصحابي العالم بوضع اللسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بمعنى وحكم ليس له في اللسان ألفاظ محتملة ولفظ مشترك بينه وبين غيره قُبل ذلك منه، وصار بمعنى تلقي توقيفه لنا عليه السلام بلفظه على ذلك المعنى وإن ذكر عن النبي عليه السلام إثبات معنى وحكم أو نفي حكم، وهو مما له عبارة محتملة مشتركة أو عبارات إحداها له وحده غير محتملة، والأخرى مشتركة بينه وبين غيره وجب مطالبة الراوي بحكاية لفظه عليه السلام، واللفظ الدال على الأمر والنهي مما يحتمل ويشترك فيه الأمر والنهي وغيرهما.
وقد قال كثير من الناس: إن القول افعل ولا تفعل مطلقه ومجرده موضوع للأمر والنهي مما يحتمل ويشترك فيه الأمر والنهي وغيرهما.
وقال كثير من الناس إن القول افعل ولا تفعل مطلقة ومجردة موضوع للأمر والنهي.
وقال قوم هو للإباحة وإطلاق الفعل دون الأمر.