2 - في محل نصب على نزع الخافض، وتقديره: إلا بأن يشاء اللَّه، أي بمشيئة اللَّه، وهو ظاهر قول مكي.
3 - في محل نصب استثناء متصل:
- إما من الأوقات العامة، أي: ما يكون لنا أن نعود في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء اللَّه.
- أو من الأحوال العامة، أي: في أي حالٍ إلا حال مشيئة اللَّه.
وفي تأويل التعليق على المشيئة جاء ما يأتي:
1 - الاستثناء معلّق على مطلق المشيئة. أو هو على تقدير إلا إذا كان سبق في علم اللَّه أنا سنعود فيها، وذلك بحسب معتقد أهل السنة.
2 - أن يكون المعنى إلا أن يشاء اللَّه خذلاننا ومنع الألطاف عنّا. وهو تأويل معتزلي أورده الزمخشري: الاستثناء على سبيل الاستبعاد كقولك: أفعل ذلك إذا شاب الغراب.
3 - الاستثناء على سبيل التسليم والتأدب، واعترضه ابن عطية (?)، وعلَّل لذلك بأن إرادة الاستقبال توجب أن يكون: إن شاء.
ورد أبو حيان وغيره اعتراض ابن عطية بأن "إن" مع الماضي و"أن" مع المضارع كلاهما يخلص الزمن للاستقبال بلا فرق.
4 - الاستثناء فيه حسم لطمعهم في عودة المؤمنين إلى ملّتهم، بمعنى أن اللَّه سبحانه لا يشاء لعباده الكفر بعد أن نجاهم بمقتضى ربوبيته.
5 - وذكر قوم منهم القرطبي والشوكاني (?) أن الضمير في "فيها" يعود إلى القرية لا إلى الملّة. قال السمين: وهو تأويل حسن لولا بعده، وكذلك