أولها: أن عموم المحرم محصور في الإشراك، والأمر بعده غير داخل في المحرم، ومعنى النهي في (لَا) مما جاء بعد الأمر ظاهر، ولا يمكن القول بزيادتها. وهو قول أبي حيان.
ثانيها: أن عطف الأوامر على ما فيه (لَا)، مثل: لا تشركوا، لا تقربوا، لا تقتلوا يوجب أن تحمل على النهي.
وهو قول الزمخشري - وأبطل أبو حيان وجوب حملها على النهي لجواز عطفها على الأمر في "تَعَالَوْا".
ثالثها: أن القول بأن عطف المصدر المؤول في قوله تعالى: "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا" على قوله: "أَلَّا تُشْرِكُوا" يرجح أن "أَن" فيه هي الناصبة المصدرية هو مردود عليه عند الزمخشري بأنه ليس عطفًا على ما قبله، ولكنه تعليل لما بعده من وجوب اتباع الصراط على تقدير "لام" محذوفة، أي: ولأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه. .، وسيأتي الإعراب المفصل لهذه الآية في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
ثالثًا: الأوجه الأخرى في محل المصدر المؤول "أن لا تشركوا" من الإعراب.
- هو في محل نصب على الإغراء؛ وذلك بالوقف على "رَبُّكُمْ". و"عَلَيْكُمْ" اسم فعل بمعنى: الزموا، وقد تقدم القول فيه.
- هو في محل نصب بفعل محذوف تقديره: أوصيكم (?)، ويكون التقدير: أوصيكم ألا تشركوا، وبالوالدين إحسانًا. .". وقد يجوز أن يكون النصب على نزع الخافض، أي: بألا تشركوا. . .".
- هو في محل رفع مبتدأ مؤخر، و"عَلَيْكُمْ" جار ومجرور متعلق بمحذوف مبتدأ مؤخر، والتقدير: عليكم عدمُ الإشراك. وقد تقدم القول فيه.