-صلى اللَّه عليه وسلم- وبين المشركين، ولم يمنع الصحابة من قتالهم، وحَمْلُ الاستثناء على الاتصال هو أظهر القولين.

1 - الثاني: أنه استثناء منقطع، وهو قول أبي مسلم الأصفهاني، وهو اختيار الراغب. قال: لما أوجب اللَّه الهجرة على كلّ مسلم استثنى من له عذر فقال: "إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ" وهم قوم قصدوا الهجرة إلى الرسول ونصرته وكان بينهم وبين المسلمين عهد فأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص، واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول وإلى أصحابه لأنه يخاف اللَّه فيه، ولا يقاتل الكفار أيضًا لأنه أقاربه، أو لأنه يخاف على أولاده الذين هم في أيديهم. فعلى هذا القول يكون الاستثناء منقطعًا؛ لأنّ هؤلاء المستثنين لَمْ يدخلوا تحت قوله "فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ"، والمستثنون على هذا مؤمنون.

يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ: يَصِلُونَ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو: فاعل. إِلَى قَوْمٍ: جار ومجرور متعلقان بـ "يَصِلُونَ".

* والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ: بَيْنَكُمْ: بَيْنَ: ظرف منصوب، والكاف: في محل جرّ بالإضافة. وفي تعلقه قولان (?):

1 - بمحذوف خبر على تقدير: ميثاق كائنٌ بينكم وبينهم.

2 - بمحذوف صفة لـ "قَوْمٍ" فيعلِّق بمحذوف مجرور، أي: قوم كائن "بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ". وهذا الوجه عند السمين أقرب. والتقدير عند الهمذاني: "إلَّا الذين يصلون إلى قوم معاهدين".

مِيثَاقٌ: فيه إعرابان (?):

1 - أنه مبتدأ مخبر عنه بما تعلق به الظرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015