- صلى الله عليه وسلم - ولكنه لم يتزوج سوى ثلاث عشرة، وأَما الأُمة فلا يتزوج أَحدهم منهن سوى أَربع في عصمته، ويرجع هذا التفاضل في عدد الزوجات إلى أَن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترك له الحق فيمن يرى في الزواج بها شد الأَزْرِ للدعوة الإِسلامية، وتأْليفًا لأَهل أُولئك الزوجات وغير ذلك من السياسات الإِسلامية، فأَنت ترى أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتوسع في الزواج في شبابه في مكة، وتوسع فيه في شيخوخته بعد الهجرة؛ لتحقيق أَغراض إسلامية نشأَت بعد الهجرة.

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن محمَّد بن كعب، وعمر بن الحكيم، وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ عشرة امرأَة، ستًّا من قريش: خديجة، وعائشة، وحفصة وأُم حبيبة وسودة، وأُم سلمة، وثلاثًا من بني عامر بن صعصعة وامرأتين من بني هلال بن عامر، ميمونة بنت الحارث - وهي التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وزينب أُم المساكين، وامرأَة من بني أَبي بكر بن كلاب من القُرطاء (?) - وهي التي اختارت الدنيا - وامرأَة من بني الجون وهي التي استعاذت منه فطلقها، وزينب بنت جحش الأَسدية، والسبيتان: صفية بنت حيى بن أَخطب وجويرية بنت الحارث ابن عمرو بن المصطلق الخزاعية (?)، ويلاحظ أَنه - صلى الله عليه وسلم - توفي عن تسع.

{وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}:

أي وأَحللنا هؤُلاءِ بشرط الهجرة معك، ويقول ابن كثير تعليقًا على ما تقدم: هذا عدل وسط بين الإِفراط والتفريط؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأَة إلاَّ إذا كان بينها وبينهم سبعة أَجداد، واليهود يتزوج أَحدهم بنت أَخيه وبنت أُخته، فجاءَت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأَباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأَخ والأُخت، وهذا بشع فظيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015