قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
(28) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).
أخرجه الطبراني في الأوسط 6: 262 رقم (6359) قال: حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.
وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إِلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِلا بهذا الإسناد".
وأخرجه الطبري 4: 331، والدارقطني 3: 279، كلاهما من طريق ابن لهيعة به بنحوه، لكن في سند الطبري: "عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال .. ".
وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة به، كما في تفسير ابن كثير 1: 643.
والحديث علقه ابن أبي حاتم في تفسيره 2: 445 (2359)، والبيهقي 7: 251، كلاهما بصيغة التمريض عن ابن لهيعة به، بنحوه.
إسناد ضعيف، لحال ابن لهيعة، وسبقت الإشارة إليه في الحديث الثامن.
وقال السيوطي في (الإتقان) 2: 483: "وأخرج الطبراني بسند لا بأس به .. ".
وفي (الدر المنثور) 3: 29: "وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، والبيهقي، بسند حسن، عن ابن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .. " فذكر الحديث.
قلت: والسيوطي نفسه قد ضعف ابن لهيعة في هذا الكتاب نفسه - (الدر المنثور) 15: 822 - !.