التفسير النبوي (صفحة 205)

الآية تصديقا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68].

أخرجه البخاري (4761) ومسلم (86).

مع حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68]، ونزلت: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53].

أخرجه البخاري (4810) ومسلم (122).

فحديث ابن عباس أصرح في السببية من حديث ابن مسعود -رضي الله عنهما-.

ثم إنَّ في عدّ هذا -أعني ما ذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- شاهدا نظرًا من جهة الاصطلاح، لأن الشاهد أن يروى الحديث من جهة صحابي آخر، وهو هنا من رواية الصحابي نفسه، وهو عائشة -رضي الله عنها-، ويمكن أن يسمى ذلك شاهدا على سبيل التجوز كما ذكر ذلك ابن الصلاح في (علوم الحديث) ص 83.

والحاصل أن تصحيح الحديث بمثل هذا ليس بجيد، لاسيما مع المخالفة الشديدة، وحكم أكابر المحدثين عليه بالوقف، والله أعلم.

فائدة:

اختلف في المراد بلغو اليمن على أقوال؛ أوصلها بعضهم إلى ثمانية.

ينظر: فتح الباري 11: 556، زاد المسير 1: 254.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015