أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة] (?).
وقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
اللام في قوله: {وَلِلَّهِ} لام الإيجاب. ثم أكد الوجوب بقوله: {عَلَى} التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وهذه آية وجوب الحج عند الجمهور. والحج أحد أركان الإسلام، ويجب على المستطيع في العمر مرة.
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [خَطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا. فقال رجل: كلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبتْ ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه] (?).
وروى الحاكم بسند حسن عن أنس: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن قول الله عزَّ وجلَّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة] (?).
قلت: والاستطاعة تشمل عند الفقهاء:
1 - صحة البدن.2 - أمن الطريق.3 - ملك الزاد والراحلة.4 - المَحْرم للمرأة.
ودليل الصحة: ما في الصحيحين عن ابن عباس: [أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حجي عنه] (?).
ودليل الأمن: فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضاره الله، ومن شاق شاقّه الله] (?).