ودليل ملك ما يكفيه: فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت] (?).

ودليل وجوب المحرم للمرأة: ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحجَّ مع أمرأتك] (?).

وإلى جعل المحرم للمرأة من الاستطاعة ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد.

فإذا تحققت الشروط السابقة وجب الحج على الفور كما ذهب لذلك الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف، محتجين بما روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [من أراد الحج فليتعجَّل، فإنه قد يَمْرَض المريض، وتَضِلُّ الضالة، وتعرُض الحاجة].

وله طريق آخر عند أحمد بلفظ: [تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِض له] (?).

وقوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمِينَ}. قال ابن عباس: (من زعم أنه ليس بفرض عليه). وقال الضحاك: (من جحد الحج وكفر به). وقال الحسن: (من أنكره، ولا يرى أن ذلك عليه حقًّا، فذلك كُفْرٌ).

وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غَنْم، أنه سمع عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015