4 - قال ابن عباس: (مشاركته في الأموال أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغير الله). وقال الضحاك: (يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم). قال ابن جرير: (فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه، فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس).

ب - وأما الأولاد:

1 - قال ابن عباس: ({وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} قال: أولاد الزنا). وقال الضحاك: (أولاد الزنا، يعني بذلك أهل الشرك).

2 - قال ابن عباس: (ما قتلوا من أولادهم، وأتوا فيهم الحرام). يعني وأدهم أولادهم وقتلهم.

3 - قال الحسن: (قد والله شاركهم في أموالهم وأولادهم، فمجسوا وهوّدوا ونصّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزؤوا من أموالهم جزءًا للشيطان). وقال قتادة: (قد فعل ذلك، أما في الأولاد فإنهم هوّدوهم ونصّروهم ومجّسُوهم).

4 - قال أبو صالح، عن ابن عباس: (مشاركته إياهم في الأولاد، سموا عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان).

قال ابن جرير: (وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كلُّ مولود وَلَدته أنثى عُصِيَ الله فيه بتسميته بما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله. أو بالزنا بأمه، أو بقتله أو وأده، أو غير ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه مَنْ وُلِدَ ذلك الولدُ له أو منه).

قلت: ويدخل في ذلك ترك التسمية عند الجماع، والتهاون بمثل هذه الوصايا النبوية.

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [لو أنَّ أحدَهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جَنِّبْنا الشيطان وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يَضُرَّه الشيطان أبدًا] (?).

وقوله: {وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا}. قال النسفي: (وعِدْهم المواعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015