قال: [قاتل الله يهودًا، حُرِّمت عليهم الشُّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها] (?).

قال أبو عبد الله: قَاتَلَهم الله: لَعَنَهُم. "قُتِلَ": لُعِنَ "الخراصون": الكذابون.

الحديث الثالث: أخرج الجماعة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: [أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسولَه حرّم بيع الخمر والمَيْتَةِ والخِنزيرِ والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتةِ فإنها يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهن بها الجلودُ، ويَسْتَصبحُ بها الناسُ، فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لمّا حَرَّمَ شحومَها جَمَلوهُ ثم باعوه فأكلوا ثمنه] (?).

147 - 150. قوله تعالى: {فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)}

في هذه الآيات: فإن كذبك المشركون وهؤلاء اليهود - يا محمد - فيما أخبرك الله مما كان من فساد منهجهم وافترائهم فقل ربكم واسع الرحمة بالمؤمنين خاصة وبجميع خلقه عامة لا يعاجلهم عقوبته بل يعطيهم فرصة ليستعتبوا، فإذا حان الأجل عنده أنزل غضبه بمن تمرّد على دينه وطاعته ثم لا راد لبأسه. سيحتج المشركون مبررين شركهم بالقدر ومشيئة الله، وبأن الله لو أراد لهم الإيمان ولآبائهم لكان ما أراد، وهذه المتاهة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015