أصيد بقوسي وبكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما يصلح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل] (?).

وذهب أحمد إلى أن التسمية شرط في الإباحة، وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسيًا حل الصيد، وهو المشهور عن مالك. وقال الشافعي: التسمية سنة، فإن تركها ولو عامدًا لم يحرم الصيد ويحل أكله.

قلت: والحق أن تركها عامدًا إن كان من كتابي تؤكل لأن الآية لم تضع ذلك الشرط، وأما من مسلم فلا تؤكل لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.

وأما حديث "سموا الله وكلوا" فهو في ذبائح قوم أسلموا لكن حديثو عهد بجاهلية ولم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها -: [أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا نَدْري: أَذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ قال: سَمُّوا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عَهْدٍ بالكفر] (?).

وأما آلة الذبح: فإنه لا بد من إنهار الدم بآلة ليست سنًا ولا ظفرًا. ولا بد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو العظم الناتئ من الحلق أو دونها.

ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال: [قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالقَصَب؟ قال: ما أنهر الدمَ وذُكِرَ اسم الله عليه فكلوه، ليسَ السِّنَ والظُّفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السِّنُ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة] (?).

وأما الصعق بالكهرباء أو الإلقاء في ماء حار حتى يموت الحيوان فهذا ميتة لا يؤكل.

وقوله: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.

أخرج أبو داود في السنن، بإسناد صحيح، عن ابن عباس: [في قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015