علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [دع ما يريبك إلى ما لا يريبك] (?).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن النَّواس بن سَمْعَانَ الأنصاري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِرِّ والإثم؟ فقال: [البِرُّ حُسْنُ الخُلْقِ، والإثْمُ ما حاك في صدرك، وكرهت أن يَطَّلِعَ عليه الناس] (?).

وله شاهد في المسند من حديث أبي ثعلبة بلفظ: [البِرُّ ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تَسْكُنْ إليه النَّفْسُ، ولم يطمئنَّ إليه القلب، وإن أفتاك المفتون].

وقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.

فيه مسائل:

1 - إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي - كالبوذيين والهندوس وغيرهم من الملحدين الذين لا يؤمنون بالرسالات السماوية فلا تؤكل ذبيحته سواء أذكر اسم الله أم لا، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثني ذبائح أهل الكتاب بالنص.

2 - إذا كان المذكي من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، وكانت تذكيته بأن ذبح رقبتها أو نَحَرَهَا في لبّتهَا وهي حية، أُكِلَتْ سواء ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. أما إن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها لم تؤكل وهي ميتة لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.

3 - إن ضربها بمسدس أو سلّط عليها تيارًا كهربائيًا فماتت من ذلك فهي موقوذة حتى ولو قطع رقبتها بعد ذلك، فقد حرّمها الله بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ}. إلا إذا أدركها حية بعد ضرب رأسها فذكاها، لقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}.

4 - المسلم لا بد له من التسمية عند الذبح، فهي واجبة بحقه.

ففي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني قال: [قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015