قال: [ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبتَه] (?). قال ابن المبارك: يُحِلُّ عِرضَه يُغَلّظ له، وعقوبته يُحبَس له).

وقوله: {مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}.

فيه أقوال:

1 - قال العوفي عن ابن عباس: (يعني صلاة العصر). وقال الحسن: (صلاة الظهر).

2 - قال الزهري: (يعني صلاة المسلمين).

3 - وقال السدي: (يعني صلاة أهل دينهما) - يعني إن كانا من غير المسلمين.

4 - وقال القرطبي: (يريد صلاة العصر، قاله الأكثر من العلماء، لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة).

5 - وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيمًا للوقت، وإرهابًا به، لشهود الملائكة ذلك الوقت.

قلت: والراجح إطلاق لفظ الصلاة كما أطلقها الله تعالى، فالمراد اجتماع الناس وشهود الأمر بين المتخاصمين، كما قال ابن كثير رحمه الله: (والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم).

وقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}.

أي: فيحلفان بالله.

وقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}.

أي: إن شككتم في أمانتهما، أو ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله {لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا}. قال ابن زيد: (نأخذ به رشوة).

أي: لا نشتري بقسمنا عوضًا نأخذه - بدلًا مما أوصى به - من عرض هذه الدنيا الفانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015