وقوله: {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

قال النسفي: (أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم له قريباً منا)

وقوله: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ}

قال ابن كثير: (أضافها إلى الله تشريفا لها، وتعظيما لأمرها.)

وقوله: {إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ}

أي: إن كتمنا أو حرفنا الشهادة أو [. . . . .] [*] قال القاسمي: (أي: المعدودين من المستقرين في الإثم.)

أخرج أبو داود بسند صحيح عن الشعبيّ: أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة بدقوقاء (?)، قال: فحضرته الوفاة- ولم يجد أحدا من المصلين يشهده على وصيّته- فأشهده رجلين من أهل الكتاب، قال: فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعريّ رضي الله عنه فأخبراه. وقدما الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيرا، وإنّها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما] (?).

وقوله: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ} الآية

قال قتادة: (أي: اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما)

وقال ابن عباس: (فإن حلفا على شيء يخالف ما أنزل الله تعالى من الفريضة يعني اللذين ليسا من أهل الإسلام {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا} من أولياء الميت، فيحلفان بالله: «ما كان صاحبنا ليوصي بهذا، أو: إنهما لكاذبان، ولشهادتنا أحق من شهادتهما»). والقراءة المشهورة «الأوليان» وهي قراءة الجمهور، فيكون المعنى عندئذ كما قال ابن كثير: (أي: متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015