بين فأضيف إليه المصدر، وإذا حضر ظرف للشهادة، وحين الوصية بدل منه. وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية، لأن حضور الموت من الأمور الكائنة، وحين الوصية بدل منه، فيدل على وجود الوصية، ولو وجدت بدول الاختيار لسقط الابتلاء، فنقل إلى الوجوب, وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل).

وقوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}.

فيه أقوال:

1 - قال ابن عباس: (ذوا عدل من أهل الإسلام). وقال سعيد بن المسيب: (اثنان من أهل دينكم). وقال عبيدة: (من المئة). أو قال: (من أهل الملة).

2 - قال عكرمة: (ذوا عدل من حي الموصي).

3 - قال النسفي: ({ذَوَا عَدْلٍ} صفة لاثنين {مِنْكُمْ} من أقاربكم لأنهم أعلم بأحوال الميت).

قلت: والراجح أن المقصود من المسلمين. وهو مذهب الجمهور. فإن كانوا كذلك من قرابته أو من أهل حيّه فهذا أفضل لعلمهم بأحوال الميت وأهله.

وقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

قال ابن عباس: (من غير المسلمين، يعني: أهل الكتاب) - رواه ابن أبي حاتم بسنده عنه.

وقال عكرمة: (أي: من غير قبيلة الموصي) - ذكره ابن جرير. والأول أصح ويدل عليه السياق.

وقوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} أي: سافرتم. {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}.

قال القرطبي: (وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم، ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما، وادّعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة، أي: تستوثقوا منهما. وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة. قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى، ورزية كبرى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015