توأمين في كل بطن، سُمِّيَت الوصيلةَ وتُركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى، جُعِلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
وقال سعيد بن المسيب: (فالوصيلةُ من الإبل، كانت الناقة تَبْتَكِرُ بأنثى، ثم تُثَني بأنثى، فيسمُّونها الوصيلة، ويقولون وصلت اثنين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدّعونها لطواغيتهم) رواه عبد الرزاق، ورُوي نحوه عن الإمام مالك.
وأما الحام: فهو الفَحْلُ لا يُرْكَبُ ولا يُحْمَلُ عليه إذا ضربَ عشرة أبطن.
قال ابن عباس: (كان الرحلُ إذا لقح فحلُه عَشْرًا، قيل: حامٍ، فاتركوه).
وقال أيضًا: (وأما الحام فالفحلُ من الإبل، إذا ولد لولده قالوا، حمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئًا، ولا يجزون له وبرًا، ولا يمنعونَه من حمَى رَعْيٍ، ومن حَوْضٍ يُشْرَبُ منه، وإن كان الحوضْ لغير صاحبه).
وقال ابن وَهْبٍ: سمعت مالكًا يقول: (أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضِرَابُه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيَّبُوه) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير.
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني، في أحاديث صحيحة:
الحديث الأول: قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: [البحيرة: التى يُمْنَعُ دَرُّهَا للطواغيت، فلا يَحْلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يُسَيِّبُونها لآلهتهم، لا يُحْمَلُ عليها شئ -قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رأيت عَمْرو بن عامر الخزاعيَّ يجرُّ قُصْبَهُ (?) في النار، كان أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السوائب"- وَالْوَصِيلَةُ: الناقةُ الْبِكْرُ، تُبَكِّر في أول نتاج الإبل، ثُمَّ تُثَنِّي بعد بأنثى، وكانوا يُسَيِّبُونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذَكَرٌ، والحام: فحْلُ الإبل يَضرب الضِّرَابَ المعدود، فإذا قضى ضرابه وَدَعُوهُ للطواغيت، وأعفوه عن الحَمْل، فلم يُحْمَل عليه شيء، وسَمَّوْهُ الْحَامِيَ] (?).