وتُخَلّى للطواغيت، فكانت العرب في الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا تمنع عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها المَعْيِيُّ المنقطع به لم يركبها.
قال ابن عباس: (هي الناقة إذا نُتِجَت خمس أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرًا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثى جدعوا آذانها، فقالوا: هذه بحيرة).
وقال سعيد بن المسيب: (البحيرة: التي يُمْنَعُ دَرُّها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس) ذكره البخاري.
وأما السائبة: فهي الناقة تُسَيَّبُ للأصنام لنحو بُرْءٍ من مرضٍ أو نجاة في حرب، فلا يحمل عليها ولا تحبس عن مرعى ولا ماء.
قال مجاهد: (هي من الغنم نحو ما فُسِّرَ من البحيرة، إلا أنَّها ما ولدت من وَلَدٍ بينها وبينه ستة أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت السابعَ ذكرًا أو ذكرين ذَبَحوه، فأكله رجالهم دون نسائهم).
وقال محمد بن إسحاق: (السائبة هي الناقة إذا ولدت عَشْرَ إناثٍ من الولد ليس بينهنَّ ذكر، سُيِّبت فلم تُرْكَب، ولم يُجَزّ وَبَرُها، ولم يَحْلِب لبنَها إلا الضيف).
وقال أبو رَوْقٍ: (السائبة: كان الرجل إذا خَرَجَ فَقُضِيَتْ حاجتُه، سَيَّبَ من ماله ناقةً أو غيرها، فجعلها للطواغيت. فما ولدت من شيء كان لها).
وقال السُّدي: (كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عُوفِي من مرض أَوْ كَثُرَ ماله سيَّبَ شيئًا من ماله للأوثان، فمن عَرَض له من الناس عُوقِبَ بعقوبة في الدنيا).
وأما الوصيلة: فهي الناقة تترك للطواغيت إذا بَكَّرت بأنثى ثم ثَنَّتْ بأنثى. يقال: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر.
قال ابن عباس: (هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع، فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا: وَصَلته أختُ فحرَّمته علينا) رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
وقال محمد بن إسحاق: (الوصيلةُ من الغنم إذا ولدت عَشْر إناث في خمسة أبطن،