وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}.
خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى.
قال القرطبي: (وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية).
وهناك استثناء من السنة الصحيحة لعموم هذه الآية، في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [خَمْسُ فواسِق يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحَرَم: الغُراب، والحِدَأةُ، والعقرب، والفأرة، والكلبُ العقور] (?).
ورواه النسائي من طريق أيوب، وأخرجه أبو يعلى من طريهق جرير عن نافع عن ابن عمر وفيه: (قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحيةُ؟ قال: تلك لا يختلف فيها اثنان).
الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِم: الحَيَّةُ، والفأرة، والحِدَأةُ، والغراب الأبقعُ، والكلب العقور] (?).
والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض، دون الأدْرَع وهو الأسود، والأعصم هو الأبيض. والكلب العقور هو الجارح المفترس. وأما الحدأة فهي أخس الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.
قال الإمام مالك: (لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه).
وألحق الإمام مالك وأحمد بالكلب العقور الذئبَ، والسبع، والنَّمِر، والفهد لأنها أشدّ ضررًا منه. قال القاضي إسماعيل: (الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؟ لأنه يخاف منهما، وكذلك الحِدَأة والغراب، لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس).