قال ابن عباس: يريد الضرب بالسياط، والقتل بالسيف بغير حق (?).
وقال مقاتل: يقولون: إذا أخذتم قتلتم بغير حق (?).
وقال ابن مسلم، يقول: إذا ضربتم ضربتم بالسياط، ضرب الجبارين، وإذا عاقبتم قتلتم (?). قال أبو إسحاق: وإنما أنكر ذلك عليهم لأنه ظلم فأما في الحق فالبطش بالسوط (?) والسيف جائز (?).
ومعنى الجبار هاهنا: القَتَّال بغير حق. وهو قول المفسرين (?).
132 - قوله تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ} أي: أعطاكم ما تعلمون من الخير (?).
قال مقاتل: ثم أخبر بالذي أعطاهم فقال (?):
133 - 135 - {أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ} إلي قوله: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم} قال ابن