وقال سعيد بن المسيب: (معناه: لا تمنعوا الصدقة) (?)، وهذا يتوجه على أن تأويله: لا تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة، وهذا ضد القول الأول، ولكنهما راجعان إلى معنى مجاوزة الحد، فالأول: مجاوزة في الإعطاء. والثاني: مجاوزة في البخل.
وقال مقاتل (?) وعطية: (معناه: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام) (?)، وهذا أيضًا من باب المجاوزة؛ لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام فقد جاوز ما حُدّ له. وروى عطاء، عن ابن عباس في قوله: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (لا تجعلوا لله شريكًا، إنه لا يحب من جعل له شريكًا) (?)، وهذا أيضًا من مجاوزة الحد.
وقال إياس بن معاوية (?): (ما جاوزت به أمر الله فهو سرف