وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تصدق من جسده بشيء كفر الله -عز وجل- عنه بقدره من ذنوبه" (?).
وقال آخرون: الكناية في قوله: {لَهُ} تعود على المتصدق عليه، أي كفارة للمتصدق عليه؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه (?).
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} قال: فهو كفارة للجارح، وأجر المتصدق على الله (?).
وهذا قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم (?).
وعلى هذا فالجاني إذا عفا عنه المجني عليه كان العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة، كما أن القصاص كفارة له.
والقول الأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو (من)، وفي القول الثاني يعود إلى مدلول عليه وهو المتصدق عليه، دل عليه قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ} (?).