وقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}.
قال عطاء: يريد: إذا سميت المهر بعدّة من الدنانير أو الحيوان، فلا حرج بعد ذلك أن تحطّ من عدة الدنانير أو الحيوان، إذا كان ذلك برضا المرأة (?). ففسر هذا التراضي بالحطّ من المهر والإبراء.
وقال الزجاج: أي: لا إثم عليكم في أن تَهب المرأة للزوج مهرها، أو يهب الرجل للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول (?).
وقيل: هذا في الخُلع، يقول: لا جناح عليكم فيما تَفتدي به المرأة نفسها (?).
وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالاستمتاع في هذه الآية المُتعة (?) التي كانت مُباحةً في ابتداء الإسلام، وهو ما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما قدم مكة في عمرته، تزين نساء أهل مكة، فشكا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -