إذا أراد أن يفجر بالمرأة يقول لها: سافحيني، أو ماذيني (?).
وقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}. قال الحسن ومجاهد وابن زيد وأكثر المفسرين: يعني: فما انتفعتم وتلذّذتم من النساء بالنكاح الصحيح (?). قال أبو إسحاق: يريد فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره (?).
{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. أي: مهورهن، فإن استمتع بالدخول بها آتى (?) المهر تامًا، وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر (?).
والاستمتاع في اللغة: الانتفاع، وكل ما انتفع به فهو متاع (?). هذا التفسير هو الذي عليه إجماع الفقهاء وعلماء الأمة (?).
وسُمي المهر في هذه الآية أجرًا لأنه أجر الاستمتاع (?).
وانتصاب الفريضة ههنا على الحال، أي: مفروضة (?).