التفسير البسيط (صفحة 3460)

إليه العُزبة (?)، فقال: "استمتعوا من هذه النساء"، وروي أنه قال: "تمتعوا منهن" (?).

وكان الرجل في صدر الإسلام يعطي المرأة دينارًا أو دراهم، أو ما كان، مما يتراضيان به، على أن يستمتع بها يومًا أو أسبوعًا، على ما يتراضيان عليه من الأجل، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليه أن يستبرئ رحمها فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في الأجر كانت المرأة بالخيار، إن شاءت فَعَلت ذلك، وإن شاءت لم تفعل (?).

قالوا: وذلك قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي: من زيادة الأجل والأجر (?). ثم أجمع أكثر هؤلاء على أن هذا الحكم منسوخ (?)، إلا ابن عباس وعمران بن حصين (?)، فإنهما كانا يريان جواز نِكاح المُتعة (?). كان ابن عباس يُفتي بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015