غيره، وخافهم على نفسه وماله، فله أن يخالفهم (?)، ويُداريهم باللسان، وقلبه مطمئنٌ بالإيمان دفعا عن نفسه (?)، من غير أن يَستحِلَّ مُحرَّماً؛ من: دمٍ، أو مالٍ، أو إطْلاع للكافرين على عَوْرة (?) المسلمين.
قال ابن عباس في هذه الآية (?): يريد: مُدَاراةً ظاهرةً. والتقيَّة لا تحل إلاَّ مع خوف القتل. وهي رخصة من الله تعالى. ولو أفصح بالإيمان؛ حيث يجوز له التَقِيَّة، [فيُقْتَل لأجلِ إيمانِهِ] (?)، كان ذلك فضيلةً له (?).
وظاهر الآية يدل على أن التقيَّة إنما تَحلُّ مع الكفار الغالبين، غير أن مذهب الشافعي رحمه الله: [أنَّ الحالةَ بين] (?) المسلمين (?)، إذا شاكلت (?) الحالةَ بين المسلمين والمشركين، حَلَّت التقِيَّةُ، محاماةً عن