قوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (?).
2 - وقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، قال: أي قارين انقضاء العدة، وليس يريد إنقضاء أجلهن، فالمراد ببلوغ الأجل هاهنا مقاربة البلوغ، وهذا كقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} [البقرة: 231] يريد مقاربة البلوغ هناك وهاهنا لقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وهذا مفسر في الآية التي ذكرناها في سورة البقرة (?).
قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل (?).
وللشافعي -رحمه الله- في الإشهاد على الرجعة قولان:
أحدهما: أنها لا تصح إلا بالإشهاد للآية.
والآخر: أنها تصح من غير إشهاد كما تصح من غير ولي ومن غير رضاها (?)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (?)، ولأنها في حكم الزوجات