التفسير البسيط (صفحة 11977)

2

قوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (?).

2 - وقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، قال: أي قارين انقضاء العدة، وليس يريد إنقضاء أجلهن، فالمراد ببلوغ الأجل هاهنا مقاربة البلوغ، وهذا كقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} [البقرة: 231] يريد مقاربة البلوغ هناك وهاهنا لقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وهذا مفسر في الآية التي ذكرناها في سورة البقرة (?).

قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل (?).

وللشافعي -رحمه الله- في الإشهاد على الرجعة قولان:

أحدهما: أنها لا تصح إلا بالإشهاد للآية.

والآخر: أنها تصح من غير إشهاد كما تصح من غير ولي ومن غير رضاها (?)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (?)، ولأنها في حكم الزوجات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015