بدليل ثبوت التوارث ولحوق الطلاق والظهار (?)، والإيلاء والانتقال إلى عدة الوفاة إذا مات الزوج، والإشهاد إنما أمر به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة الرجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجًا آخر (?).
ثم خاطب الشهداء فقال: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وهو مفسر في سورة البقرة (?) إلى قوله (?): {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً}، قال الشعبي: من يطلق للعدة يجعل الله له سبيلًا إلى الرجعة (?).
وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجًا من كل أمر ضاق على الناس (?)، وهو معنى قول ابن عباس: ومن يخف الله يجعل له مخرجًا من كل ضيق (?).
وقال الكلبي: ومن يصبر على المصيبة، يجعل الله له مخرجًا من النار