أغمي عليه أكثر يومه لم يجزه صومه، وإن أغمي عليه يسيرًا من نومه أجزأه صومه، إن كان إغماؤه بعدالفجر، وإن كان إغماؤه قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه صومه عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه صومه. ومن أغمي عليهالشهر كله، لزمه القضاء.
ومن أسلم في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما فات منه، ولزمه صوم ما أدركه. وإن أسلم في بعض كفّ عن الفطر في بقيته، واستحب له القضاء.
ومن بلغ مجنوناً أو صحيحًا، ثم جُنَّ بعد بلوغه، وأتى عليه رمضان في حال جنونه، ثم صح وبرأ وبعد خروجه لزمه القضاء. وقال عبد الملك فيما أظنه: إن بلغ مجنونًا، فلا قضاء عليه، وإن بلغ صحيحًا ثم جن، فأتى عليه الشهر في جنونه، ثم أفاق فعليه القضاء.
وإذا خافت المرأة الحامل علىحملها أفطرت وقضت، ولا طعام عليها.