قال عبد الملك: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه الغسل، فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يجزها صومها. وقال محمد بن مسلمة: تصوم وتقضي، وإذاطهرت فلم تدر أكانطهرها قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت. ومن جامع في ليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر أجزأه الصوم، ولا شيئ عليه.

فصل: المغمى عليه في نهار رمضان

ومن أغمي علهي في نهار رمضان يومًا كاملاً فما فوقه لم يجزه صومه. فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015