قال عبد الملك: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه الغسل، فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يجزها صومها. وقال محمد بن مسلمة: تصوم وتقضي، وإذاطهرت فلم تدر أكانطهرها قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت. ومن جامع في ليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر أجزأه الصوم، ولا شيئ عليه.
ومن أغمي علهي في نهار رمضان يومًا كاملاً فما فوقه لم يجزه صومه. فإن