وإذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت ففيها روايتان: إحداهما: أن عليها الإطعام والقضاء. والأخرى: أن عليها القضاء، وليس عليها إطعام ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام.
قال مالك رحمه الله: ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء والإطعام، إلا أن يكون معذورًا في تأخيره، فلا يلزمه إطعام، والعذر المرض، والسفر المتصلان. وإن كان معذورًا في بعضه لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي أخرها مع زوال العذر، دون ما سواها. والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين لكل يوم مدًّ من حنطة، بالمد الأصغر، مُدّ النبي صلى الله عليه وسلم. ويطعم ذلك مع قضائه، فإن قدمه قبل القضاء أو أخره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه.
ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فأفطر في أضعاف ذلك لمرض أو حيض، جاز له البناء. وإن أفطر في سفر لزمه الابتداء. وإن أفطر ناسيًا أو مجتهدًا جاز له البناء. وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق، لم