السابعة: حرم الله تعالى الزنا في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحدّ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحدّ، قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء.
لأن التكليف واحد، هو مكلف هنا وهناك وفي كل مكان، ما دام يتدين بالإسلام فهو مكلف، ويلزمه ما يلزم المكلفين.
ومن زنى فعليه الحد على ظاهر، قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [(2) سورة النور].
اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك.