المقصود أنه يترك عليه ما يستره من ثيابه الذي اعتاد لباسها مما لا يقي دون الضرب، وأما ما زاد على ذلك مما يستعمله بعض ممن يحكم عليه من الجلد فينزع، بعضهم يضعون أشياء على ظهورهم، يلبسون أشياء تقيهم الضرب، مثل هذا تنزع عنهم.

لكن لو جرد، مثلاً شخص عليه كوت يقيه عن البرد، والبرد شديد، وأريد جلده فلو جرد من هذا الكوت أو من هذا البالطو الذي يقيه أو الفنايل الكثيرة الذي بعضها فوق بعض، هو في الأصل إنما لبسها لتقيه من البرد ثم جرد فمرض بسبب هذا التجريد، أو غلب على الظن أنه يتضرر من البرد، يجرد أو لا يجرد؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ:. . . . . . . . . قد يتعرض للبرد، ما الحكم؟ هو ما لبسها من أجل أن تقيه الجلد، إنما لبسها لتقيه البرد.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: ما تعود، تعود أنه يلبس خمس فنايل ست فنايل وكوت، وإلا الناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس لو خفف قليل مرض، أو يجلد في مكانٍ دافئ؟ يبحث له عن مكان ليس في العراء، محافظةً على الحد، وما يتم به الحد، أما محافظة على مسألة الإعلان هذا أمر مطلوب {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [(2) سورة النور] لكن لا يمنع أن يجلد في مكان يقيه من البرد، ويشهده طائفة.

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء، فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ولا يجزي عنده إلا في الظهر وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجرداً قائماً غير ممدود، إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه، وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك وينزع عنه الحشو والفرو، وقال الشافعي: إن كان مده صلاحاً مدّ ..

على كل حال مسألة كيفية حال المضروب من قيامٍ أو قعودٍ أو مدّ؛ هذه مسألة اجتهادية يختلف فيها أهل العلم، ومع ذلك مرجعها إلى الإمام، وليس المراد بالتجريد أنه يجلد عارياً، لا، يجرد من الثياب الزائدة على قدر ما يستر عورته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015