لكن لو كان وقت الكتابة حمل، ثم ولد بعد الكتابة، حُمل به قبل الكتابة ثم ولد بعدها، هل تشمله الكتابة أو لا بد من التنصيص عليه؟ لأنه يقول هنا: "كذلك ولده الذين ولدوا في كتابته من أمته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه؛ لأن ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتباراً بالحر، وكذلك ولد المكاتبة، فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط" يعني فرق بينما كان قبل الكتابة وبينما كان بعده، ما كان بعده يدخل، وما كان قبله لا يدخل، لكن إذا كان قبله حملاً، هو حمل قبل، وولد بعد الكتابة، فهل العبرة بالحمل به أو العبرة بولادته؟
طالب: إذا عرف. . . . . . . . .؟
يعني تبعاً لما تترتب عليه أحكامه هو، وأحكام الحمل إنما تترتب على نفخ الروح، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن إلا إذا نفخت فيه الروح، وأما أحكام الأم فهي تتربت على تخليقه، إذا ظهر فيه خلق الإنسان، والمراد ما يتعلق به هو من نفخ الروح.
الثانية عشرة: قوله تعالى: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [(33) سورة النور] هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة، إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيديهم -أعني أيدي السادة- أو يحطوا عنهم شيئاً من مال الكتابة قال مالك: يوضع عن المكاتب من آخر كتابته، وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفاً، واستحسن علي -رضي الله عنه- أن يكون ذلك ربعَ الكتابة.
قال الزهراوي: روي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستحسن ابن مسعود والحسن بن أبي الحسن ثلثها، وقال قتادة: عشرها، قال ابن جبير: يسقط عنه شيئاً ولم يحده، وهو قول الشافعي، واستحسنه الثوري، قال الشافعي: والشيء أقل شيء يقع عليه اسم شيء ..
يعني مثل متعة المرأة المطلقة، مأمور بها لكن لا تحد بشيء، يرجع فيها إلى يسار الزوج وعسره، ومثل هذا فيه المكاتبة يرجع فيه إلى يسر السيد وعسره.